إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 344 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة أبو ظبي لصناعة الأسمدة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 592 · 23 نوفمبر 2002

رقم التشريع وسنته

344 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل شركة أبو ظبي لصناعة الأسمدة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٨٠٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١٠/٣٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ( ٣٦٧٠) بتاريخ:

٢٠٠٢/١١/٦م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۳۹۹

اسم المنشأة: شركة أبو ظبي لصناعة الأسمدة.

المنتج: أسمدة معدنية ثلاثية، يوريا، ثلاثي سوبر فوسفات، سلفات البوتاسيوم، نترات البوتاسيوم، فوسفات الأمنيوم، سلفات الأمنيوم، نترات الكالسيوم، نترات الأمنيوم، سلفات المغنسيوم، مواد عضوية، أحادي فوسفات البوتاسيوم، يوريا فوسفات، عناصر صغرى مخلبة.

رأس المال: ٢٩٥٩١٧١٤ درهم إماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٧٦١.

تاريخه: ٢٠٠٢/٥/١م.

عنوان المنشأة:

هاتف: ٥٥١١٧٠٠ - فاكس: ٥٥١١٧٠٢ - ص.ب: ٧١٨٧١.

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة، المدينة: أبو ظبي.

نسبة القيمة المضافة: ٥٠,٢٤ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١١/٦م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١١/١١م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي