مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ۱۷۳ لسنة ۲۰۰۲م
بشأن تأهيل مصنع الاتحاد للاصباغ بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۲۹۳٤/۱/۲۳٥۲۳ المؤرخ ۲۰۰۲/٥/۲۹م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۲۰٤۱) بتاريخ:
۲۰۰۲/٦/۸م والمستلم من قبلهم التاريخ ۲۰۰۲/٦/٥.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ۲۳۲۳
اسم المنشأة: مصنع الاتحاد للاصباغ.
المنتج: (مرفق قائمة)
رأس المال: ۹۲٦٤٦۰ درهم إماراتي
نسبة رأس المال الخليجي: ٥۱ %
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٢٤٢٧/ تاريخه: ۲۰۰۱/۱۲/۳
عنوان المنشأة:
هاتف: ٥۷۲۷۰۲٥ - فاكس: ٥۳۲۱٥٣٦ - ص.ب: ۸۹۰ اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة المدينة: الشارقة نسبة القيمة المضافة: ۱۷ , ٥٥ %
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۲/٦/٥م
صدر بتاريخ: ۲۰۰۲/٦/۱۲م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك
قائمة المنتجات:
(اصباغ عازل للسطح (الماء) ،اصباغ الطرق (الماء) ، اصباغ برل اكريلك (الماء) اصباغ نصف كيماوي لماع كامل، اصباغ سلقون براثمر، تنر لاكر (۱۰۱) ورنيش شفاف لماع، اساس اين سي (ابيض ورصاصي)، ابوكسي براثمر للسطح بويات المونيوم.