إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 291 لسنة 2000 بشأن تأهيل منشأة أبوظبي للصناعات الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 486 · 28 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

291 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العـا

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن تأهيل منشأة أبوظبي للصناعات الطبية بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء

منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك.

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٣ / ٦٠٤٠ المؤرخ ٣ / ١٠ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٨٧٥ بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٠٠ م والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٢١

اسم المنشأة : أبوظبي للصناعات الطبية

المنتج : طاولة فحص طبي مع ملحقاتها، سرير هيدروليكي طبي، خزانة تخزين مع جرارات أو بدون

رأس المال : ١٢٣١٠٧٧٥ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٩٧٤ تاريخه : ٧ / ٥ / ٢٠٠٠ م

عنوان المنشأة : ص.ب ٥٢١١٥ هاتف : ٥٥١٤٣٢٢ فاكس : ٥٥١٣٤٢٣

المدينة : أبوظبي اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٦٢٫٩٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ١١ / ١٠ / ٢٠٠٠ م

صدر بتاريخ : ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي