إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 138 لسنة 2001 بشأن تأهيل منشأة اينر بلاستيكس بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 517 · 9 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العـامـ

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل منشأة اينر بلاستيكس

بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٠٨٢/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/١٢ والمقيد بوارد السجل العام رقم ١٦٠٠ بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢١ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو وتأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢١٦٤

اسم المنشأة: اينر بلاستيكس.

المنتج : ملونات للبلاستيك اساسها اكسيد التيتانيوم ، ملونات للبلاستيك اساسها مركبات الكروم ، ملونات للبلاستيك اساسها مركبات الكادميوم ، ملونات للبلاستيك اساسها مادة الكربون الاسود ، ملونات للبلاستيك اساسها عضوية تركيبية.

رأس المال : ٦٩٣١٣١٣ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي ٥١%

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٠٥٥ تاريخه ٢٠٠٠/٧/٣٠ م.

عنوان المنشأة : ص . ب ٣٧٥٦١ هاتف : ٣٤٧١٤١١ فاكس :٣٤٧٤٤٩٣.

أسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة - المدينة : دبي نسبة القيمة المضافة: ٥٩,٨٤%.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٥/٢١ م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٥/٢٧م

مدير عام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي