الإدارة العـامـ
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل منشأة اينر بلاستيكس
بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٠٨٢/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/١٢ والمقيد بوارد السجل العام رقم ١٦٠٠ بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢١ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو وتأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢١٦٤
اسم المنشأة: اينر بلاستيكس.
المنتج : ملونات للبلاستيك اساسها اكسيد التيتانيوم ، ملونات للبلاستيك اساسها مركبات الكروم ، ملونات للبلاستيك اساسها مركبات الكادميوم ، ملونات للبلاستيك اساسها مادة الكربون الاسود ، ملونات للبلاستيك اساسها عضوية تركيبية.
رأس المال : ٦٩٣١٣١٣ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي ٥١%
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٠٥٥ تاريخه ٢٠٠٠/٧/٣٠ م.
عنوان المنشأة : ص . ب ٣٧٥٦١ هاتف : ٣٤٧١٤١١ فاكس :٣٤٧٤٤٩٣.
أسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة - المدينة : دبي نسبة القيمة المضافة: ٥٩,٨٤%.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٥/٢١ م
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٥/٢٧م
مدير عام