إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 72 لسنة 2007 تعليماّت جمركية رقم 68 لسنة 2007 بشأن عدم الإفراج عن كاشفات الدخان إلاّبعد الحصول على إفراج خطي

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 829 · 28 يوليو 2007

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

رقم الرمز ( 36 )

تعميم جمركي رقم 72 لسنة 2007م

بشأن أمر الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة لشركة امبورج

للصناعات الغذائية لصالح شركة المركز الدولي للمواد الغذائية .

مدير عام الجمارك :

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 51 لسنة 2007م بشأن أمر الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة لشركة امبورج للصناعات الغذائية لصالح شركة المركز الدولي للمواد الغذائية ، وبناء على محضر الحجز التنفيذي مما للمدين لدى الغير ملف رقم 02024331 _ 169 والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 27/ 6/ 2007م والمقيد بواردة السجل العام برقم 3251 بذات التاريخ والمرفق طيه صورة من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 31/ 1/ 2007م في القضية رقم (608 ، 675/ 2006 تجاري 11) .

يرجى التفضل بالإحاطة بأن الأموال والبضائع العائدة للمدين (شركة امبورج للصناعات الغذائية) والمراد توقيع الحجز التنفيذي عليها تحت يد الإدارة العامة للجمارك هي وفاء لمبلغ ( _ ر27000) وذلك وفقا لما ورد في محضر الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير المذكور أعلاه وليس ( _ ر 25000) كما ورد في محضر الحجز التنفيذي السابق والصادر بشأنه التعميم الجمركي رقم 51 لسنة 2007 . .

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المذكور أعلاه ، وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (227 إلى 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 27/ 6/ 2007م .

صدر بتاريخ : 16/ 7/ 2007م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي