الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٣م
بشأن اعتماد أسماء وتواقيع المخولين بالتوقيع عن مركز العمليات الانسانية مع الختم المعتمد لشعار المركز الجديد
مدير عام الجمارك:
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢٠٠٣/٢٠ الصادر بشأن اعتماد نماذج للمخولين بالتوقيع عن مركز العمليات الانسانية في ما يختص بالمساعدات الانسانية والنموذج الخاص بالتصريح بإدخال مواد إغاثة واعفائها من الضريبة الجمركية والتعميم الجمركي رقم ٢٠٠٣/٢٣ الصادر بشأن النموذج الخاص بالتصريح (بإدخال واخراج) مواد اغاثة للعمليات الانسانية وإعفائها من الضريبة الجمركي.
وبناء على كتاب مركز العمليات الانسانية رقم ١٦٩ ج س/م ع أ/٣ المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٢٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٤٣٢ بذات التاريخ والمتضمن طلب اعتماد النموذج المرفق للمخولين بالتوقيع عن مركز العمليات الانسانية مع الختم المعتمد لشعار المركز الجديد والمتضمن الافادة بأن أي توقيع أو أي ختم مغاير لما هو معتمد بالنموذج يعتبر لاغيا اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٠ .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم باعتماد النماذج الخاصة للمخولين بالتوقيع عن المركز المذكور وإلغاء أي نماذج للتواقيع تغايرها .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٣/٥/٢٠م صـــــدر بتاريخ: ٢٠٠٣/٥/٢٤م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
مركز العمليات الإنسانية
نموذج اعتماد المخولين بالتوقيع
اسم المخول بالتوقيع
فريق متقاعد
علي المؤمن
رئيس مركز العمليات الانسانية
عقيد
ساجد ناصر البعيجان
ممثل رئيس مركز العمليات الإنسانية
الكويت
الختم المعتمد للمركز
مركز العمليات الإنسانية
الكويت
Kuwait
Humanitarian Operations Center