تعميم رقم 167 لسنة 2003 بشأن تصديق غرفة تجارة وصناعة الكويت على معاملات عام 2004 واعتماد اسماء وتواقيع المخولين بذلك
مكتب الشئون القانونية تعميم جمركي رقم 167 لسنة 2003م بشأن تصديق غرفة تجارة وصناعة الكويت على معاملات عام 2004 واعتتماد اسماء وتواقيع المخولين بذلك
11 - علي مصطفى جلال .
12 - فتحي حسين عكاشة .
13 - خالد يوسف الشمس .
14 - يوسف عبدالحميد مرتضى .
15 - مشعل يعقوب الدعيج .
16 - مصعب ناصر الخالد - رئيس قسم المعاملات .
17 - محمد حمد محمد الحردان - مسجل معاملات حدود التفويض بالتوقيع :
يوقع السيدان المدرجة اسماهما أعلاه على معاملات تصديق الفواتير بأنواعها ، تصديق شهادات المنشأ ، تصديق تواقيع أعضاء الغرفة ، تصديق الوكالات والكفالات التجارية ، توقيع شهادات الانتساب إلى الغرفة .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)