مة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٣م
بشأن الأمر التحفظي ۲۰۰۳/۳۲۸ والصادر لصالح شركة الفهد والشلبي للتجارة العامة والمقاولات بتوقيع الحجز على البضائع التي تحمل العلامة التجارية (TRY (LOGO الكورية
مدير عام الجمارك:-
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ۲۰۰۳/۳۲۸م والصادر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٩م والمعلن للإدارة بموجب محضر إعلان الحجز التحفظي المقيد بوارده السجل العام رقم ٤٣٦٣ بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٨م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات المقلدة والمنسوب صدورها لشركة أس. بي. دبليو الكورية المالكة للعلامة التجارية (LOGO) TRY للملابس التحتية والواردة للبلاد برا وبحرا وجوا.
وبناء عليه.. يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما جاء أعلاه وموافاة الإدارة بما يتم من حجوزات للبضاعة المقلدة من العلامة المذكورة لكي تتمكن بدورها من إخطار إدارة التنفيذ بالتقرير بما في ذمة الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون التجارة الصادرة في ١٥/ ١٠ / ١٩٨٠.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠٣/٦/١٨م
صدر في ٢٠٠٣/٦/٢٩.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك