إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 42 لسنة 2001 بشأن تأهيل واضافة منتجات لمصنع فلامينجو للأثاث بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 504 · 10 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

عامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل واضافة منتجات لمصنع

فلامينجو للأثاث

بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

الحاقا للتعميم الجمركي رقم ٣٨١ لسنة ١٩٩٨ وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٤٠١/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٢/٧ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٥٦٧ بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٧م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتجات جديدة لمنتجات المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ١٧٦٦

اسم المنشأة: مصنع فلامينجو للأثاث.

المنتج: مقاعد وارائك منجده،اثاث مكاتب معدني،اثاث مكاتب خشبي،أثاث مطابخ خشبي،اثاث غرف نوم خشبي،اثاث آخر من خشب.

رأس المال: ١٠٩٠٤٥٧ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي :٥١%

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي):١٥٦٢ تاريخه:١٩٩٨/٢/١٤م

عنوان المنشأة: ص.ب:٣٩٥٩ هاتف:٣١٣٤٤٣ فاكس:٣١٣٣٦٨

اسم الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة المدينة: الشارقة نسبة القيمة المضافة : ٤٩,٦٥ %

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٢/١٧م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٢/٢٠م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي