إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 209 لسنة 2001 بشأن إضافة منتج لمصنع سليم للاسفنج واللحف بدولة الإمارات العربية المتحدة وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

209 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم ۲۰۹ لسنة ۲۰۰۱م

بشأن اضافة منتج لمصنع سليم للاسفنج واللحف بدولة الامارات العربية المتحدة وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

الحاقا الى التعميم الجمركي رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٠٠م و بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٣١٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/١٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٤٢٧ بتاريخ ٢٠٠١/٨/١م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجي من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية إضافة إلى المنتجات السابق تأهيلها وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ۱۹۹۰

اسم المنشأة : مصنع سليم للاسفنج واللحف المنتج : لحاف ، مخدات (وسائد) ، لحاف/ اطقم (لحاف محشو وشرشف وكيس مخدة)

رأس المال : ١٩٥٥٤٤٢ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي ٥١%

رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) : ١٧٦٧ تاريخه: ۲۰۰۱/۰۵/۳۱

عنوان المنشأة : هاتف : ٧٤٣١٤٨٤ فاكس: ٧٤٣١٤٨٥ ص.ب: ٢٠٨٤٨

اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة المدنية : عجمان

نسبة القيمة المضافة : ١٣ر٤٤

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۱/۸/۱م

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۸/۸م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي