إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 37 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة ابوظبي للمستلزمات الطبية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 552 · 9 فبراير 2002

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل شركة ابوظبي للمستلزمات الطبية بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٠٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١/٢٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٣٢٧ بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٧م والمستلم من قبلهم بتاريخ: ٢٠٠٢/١/٢٦م.

يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٢٧٧

اسم المنشأة: شركة ابوظبي للمستلزمات الطبية.

المنتج: حقن، حقن وريدية اخرى.

رأس المال: ٢٩٥٧٢٠٠٧ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي: ٨٠٪

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٩٨٦ تاريخه: ٢٠٠١/٥/٢٣

عنوان المنشأة: ص.ب: ٣٠٤٨٥

هاتف: ٥٥١٠١١١

فاكس: ٥٥١١١٦٢

اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: ابوظبي

نسبة القيمة المضافة: ٦٣,٦٨٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١/٢٦م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٢/٣م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي