إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 277 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة قطر لصناعة الاسفنج والمفروشات بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 483 · 7 أكتوبر 2000

رقم التشريع وسنته

277 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة قطر لصناعة الاسفنج والمفروشات بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ٥ / ٥٥٨٣ المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦٩٥ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٦٣٩ .

اسم المنشأة : شركة قطر لصناعة الاسفنج والمفروشات المنتج : اسفنج شرائح وفرشات ، مجالس عربية ، أطقم جلوس .

رأس المال : ١٠٥٦٩١٢٤ ريال قطري

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٠ تاريخه : ٢٧ / ٧ / ١٩٩٧م .

عنوان المنشأة : ص . ب ١٣٤ هاتف : ٤٦٠١٠٢٨ فاكس : ٤٦٥١٦١٦

المدينة : الدوحة

اسم الدولة : دولة قطر

نسبة القيمة المضافة : ٥١,٨٪

للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي