إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 191 لسنة 2002 بشأن تأهيل مصنع شركة دلمون للملح بالمملكة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 573 · 13 يوليو 2002

رقم التشريع وسنته

191 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۰۲م

بشأن تأهيل مصنع شركة دلمون للملح بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٧٩٨/٥/٢٣٥٢۳ المؤرخ ٢٠٠٢/٤/٧م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٢٦٤ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٢٩م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء للعلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۳۳۰ .

اسم المنشأ : مصنع شركة دلمون للملح

المنتج : ملح طعام ، ملح صناعي

رأس المال : ۱٤۰۰۰۰۰ ريال سعودي .

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰ %.

رقم الترخيص ( او التسجيل الصناعي ) : ص/٣٧٤ تاريخه : ١٤٢٢/٣/١٤هـ .

عنوان المنشأة: هاتف : ٨٤٧١٧٧٧ فاكس : ٨٤٧١٦٨٣ ص . ب : ٦٨٠٠

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الدمام نسبة القيمة المضافة : ۱۰۰ %.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۲/۶/۲۹م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٧/٦م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي