الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٣٠٥) لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل ويكفيلد انترناشيونال - يو ايه أي - فرع مستحضرات التجميل بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١١٠٦٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/١١/١١م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٩٧٥) بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٩م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٨م .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٢٥٥ .
اسم المنشأة: ويكفيلد انترناشيونال - يو ايه اي - فرع مستحضرات التجميل.
المنتج: زيت الشعر.
رأس المال: ١٢٣٦٦٨٦ درهم اماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي : ٥٢% .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ٢١٩٦ .
تاريخه: ٢٠٠١/١/٢٤ .
عنوان المنشأة هاتف: ٥٣٤٢٠٥٢ .
فاكس: ٥٣٤٢٨٦٨ ص.ب: ٢٤٠٦٨ .
اسم الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
المدينة: الشارقة.
نسبة القيمة المضافة : ٦٤,٨٤% .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من :٢٠٠١/١٢/٨م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١٢/١٥ م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك