تعميم جمركي رقم (265) لسنة 2012
بشأن تعديل اسم شركة الصابرية للمعدات
إلى شركة الصابرية انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات
بناء على كتاب شركة الصابرية انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات والمقيد لدينا بوار دة السجل العام رقم 5721 بتاريخ
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو العمل بموجب ما ورد في كتاب الهيئة العامة للبيئة والسماح للشركة المذكورة أعلاه بتصدير الرصاص والسكراب بوزن 35000 طن .
صدر في 24 / 12 / 2012
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك