إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (107) لسنة 2002 بشأن تأهيل/ المصنع الحديث للمنظفات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 563 · 4 مايو 2002

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (۱۰۷) لسنة ۲۰۰۲م

بشأن تأهيل / المصنع الحديث للمنظفات

بدولة الإمارات العربية المتحدة

وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية

وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۲۳۹۳/٥/۲۳٥۲۳ المؤرخ ٢٠٠٢/٤/٩م. والمقيد بواردة السجل العام رقم (١٤٥٨) بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢١م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٥/٥/٥/١٢٥١١ المؤرخ ٢٠٠٢/٤/٩م. والمقيد بواردة السجل العام رقم (١٤٦١) بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢١م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۲۹۷.

أسم المنشأة : مصنع جدف لمسبوكات الحديد الزهر الدكتايل.

المنتج: وصلات أنابيب متنوعة، أغطية غرف تفتيش، صمامات متنوعة.

رأس المال: ١٠٦٠٦٢٧٩ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠٪

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي