مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل مصنع الشرق الأوسط للمراتب بالمملكة العربية السعودية وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم : ٣٤٨/٥/٢٣٥٢٣ الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم : ٥٥٣٥/٢/٢٣٥٢٣ المؤرخ : ۲۰۰۲/۷/۲۲م والمقيد بوارده السجل العام رقم : ٢٧٦٣ بتاريخ : ۲۰۰۲/۸/۱۲م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢٣٤٥
اسم المنشأة : شركة جروب فايف السعودية للانابيب.
المنتج : أنابيب صلب ملحومة حلزونيا باقطار مختلفة.
رأس المال ٣١٦١٥٧٢٠ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي : ٥٠٪ رقم الترخيص : (أو التسجيل الصناعي) :٢١٦ تاريخه :١٤٢٠/١١/٢ عنوان المنشأة : هاتف :۸۱۲۳۱۱۰ فاكس :۸۱۲۳۱۲۲ ص.ب : ٨٧٤٨ اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة/الدمام نسبة القيمة المضافة : ١٠٠٪ للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من : ۲۰۰۲/۸/۱۲م
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/٨/١٤م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك