إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (105) لسنة 2002 بشأن تأهيل/ مصنع الوسط للمفروشات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 563 · 4 مايو 2002

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (105) لسنة 2002م

بشأن تأهيل/ مصنع الوسط للمفروشات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 2388/5/23523 المؤرخ 2002/4/9م. والمقيد بواردة السجل العام رقم (1457) بتاريخ 2002/4/21م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: 2296.

اسم المنشأة: مصنع الوسط للمفروشات المنتج: أطقم لحف متعددة القطع رأس المال: 1680617 درهم إماراتي نسبة رأس المال الخليجي: 100% رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): 2073 تاريخه: 2001/8/19م

عنوان المنشأة: هاتف: 5394915 فاكس: 5314914 ص.ب: 20988.

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة المدينة: الشارقة نسبة القيمة المضافة: 63,7%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: 2002/4/21م

صدر بتاريخ: 2002/4/24م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي