إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (253) لسنة 2001 بشأن تأهيل بريمير لصناعة المفروشات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 535 · 13 أكتوبر 2001

رقم التشريع وسنته

253 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٢٥٣) لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل بريمير لصناعة المفروشات بدولة/ الامارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٩٤٤٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٩/١٨م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٠٨٩) بتاريخ ٢٠٠١/٩/٢٦ المستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجي من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٢٠٧

اسم المنشأة : بريمير لصناعة المفروشات المنتج : مراتب اسفنجية ، قاعدة خشبية رأس المال : ٥٢٩٦٧٦٣٠ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠%

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٠١٦ تاريخه : ٢٠٠١/٦/٢٨

عنوان المنشأة هاتف : ٣٤٧٧٤٤٤

فاكس : ٣٤٧٦٦٦١ ص.ب : ٧٠٠

اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة المدينة : دبي

نسبة القيمة المضافة : ٨٤,٥٢

للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من ٢٠٠١/٩/٢٦م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/١٠/٢م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي