إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (187) لسنة 2012 بشأن الإفراج عن كل الشحنات التي تحمل الاسم التجاري كوازاكي الواردة لشركة بودي التجارية المحدودة وهي معدات ثقيلة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1097 · 15 سبتمبر 2012

رقم التشريع وسنته

187 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

إدارة الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ( 187 ) لسنة 2012م

بشأن الإفراج عن كل الشحنات التي تحمل

الاسم التجاري كوازاكي الواردة لشركة بودي

التجارية المحدودة وهي معدات ثقيلة

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب إدارة تنفيذ العاصمة رقم 4904 بتاريخ 9 / 8 / 2012م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4192 بتاريخ 12 / 8 / 2012م بشأن طلب الإفراج عن كل الشحنات التي تحمل الاسم التجاري كوازاكي الواردة لشركة بودي التجارية المحدودة وهي معدات ثقيلة بناء على الطلب المقدم من وكيل الطالب المحامي عدنان مساعد العجيل .

وبالإشارة الي ملف الحجز التحفظي رقم 91064 / 2004 العاصمة المودع به أمر الحجز التحفظي رقم 292 / 2004 المقدم من :

مجموعة الرضوان الدولية للتجارة العامة والمقاولات ضد :

1– سلطان موتور سبورت

2– مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته

والصادر بموجبه التعميم الجمركي رقم 75 لسنة 2004 المؤرخ في 28 / 6 / 2004م بشأن توقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل ما يحمل اسم أو رسم العلامات التجارية الواردة في أمر الحجز المذكور والمنشورة في التعليمات المشار إليها والتي من ضمنها الاسم التجاري Kawasaki heavy industries ltd Japan وبناء على ما ورد أعلاه يتم الإفراج عن جميع الشحنات الواردة لشركة بودي التجارية المحدودة والتي تحمل الاسم التجاري كوازاكي وهي معدات ثقيلة على أن يتم حجز الشحنات التي ترد منها مستقبلا وأن يستمر العمل بالتعميم رقم 75 لسنة 2004م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 292 / 2004 الصادر لصالح مجموعة الرضوان الدولية للتجارة العامة والمقاولات وحجز واردات البضاعة التي ترد منها من غير الحاجز مستقبلا بجميع المنافذ الحدود البرية والبحرية والجوية والتي تحمل نفس العلامة التجارية .

لذا على السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ بما ورد أعلاه وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من(227–241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

للعلم والعمل به اعتبارا من : 12 / 8 / 2012م

صدر بتاريخ : 4 / 9 / 2012م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي