الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٦٨) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن إيقاف المخلص الجمركي العام
عطيه عبدالله القلاف عن مزاولة مهنة
التخليص الجمركي ولحين إشعار آخر
مدير عام الجمارك:
نظرا لانه قد اتضح عند التدقيق على مستندات الإرسالية العائدة لشركة توب روك للأبواب والشبابيك والموثقة بالبيان الجمركي رقم ٣٢٣٨٤ المؤرخ ٢٠٠٠/١٢/٥م المعد من قبل المخلص المذكور عدم احتسبه الخصم الثابت بالفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي المذكور، وإن عدد الطرود المدرج بالفواتير يزيد عن عددها المدرج بالبيان الجمركي وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ.
وحيث أرسلت الإدارة كتابها رقم ١٨٠٥ المؤرخ ٢٠٠١/٢/١٧م لاستدعاء المخلص المذكور لمراجعة مكتب الشئون القانونية بالإدارة لأخذ أقواله بهذا الخصوص إلا أنه لم يراجع حتى تاريخه.
لذلك وتطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤ من قرار السيد/وزير المالية رقم ٩٠/٣ والصادر بشأن البيانات والانظمة الجمركية.
يرجي من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم بعدم قبول أو تسليم أي معاملة جمركية عليها ختم المخلص الجمركي المذكور أعلاه. وذلك اعتبارا من ٢٠٠٠/٣/٢٨م ولحين اشعار آخر.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٣/٢١م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك