إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (68) لسنة 2001 بشأن إيقاف المخلص الجمركي العام عطيه عبدالله القلاف عن مزاولة مهنة التخليص الجمركي ولحين إشعار آخر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 507 · 31 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٦٨) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن إيقاف المخلص الجمركي العام

عطيه عبدالله القلاف عن مزاولة مهنة

التخليص الجمركي ولحين إشعار آخر

مدير عام الجمارك:

نظرا لانه قد اتضح عند التدقيق على مستندات الإرسالية العائدة لشركة توب روك للأبواب والشبابيك والموثقة بالبيان الجمركي رقم ٣٢٣٨٤ المؤرخ ٢٠٠٠/١٢/٥م المعد من قبل المخلص المذكور عدم احتسبه الخصم الثابت بالفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي المذكور، وإن عدد الطرود المدرج بالفواتير يزيد عن عددها المدرج بالبيان الجمركي وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ.

وحيث أرسلت الإدارة كتابها رقم ١٨٠٥ المؤرخ ٢٠٠١/٢/١٧م لاستدعاء المخلص المذكور لمراجعة مكتب الشئون القانونية بالإدارة لأخذ أقواله بهذا الخصوص إلا أنه لم يراجع حتى تاريخه.

لذلك وتطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤ من قرار السيد/وزير المالية رقم ٩٠/٣ والصادر بشأن البيانات والانظمة الجمركية.

يرجي من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم بعدم قبول أو تسليم أي معاملة جمركية عليها ختم المخلص الجمركي المذكور أعلاه. وذلك اعتبارا من ٢٠٠٠/٣/٢٨م ولحين اشعار آخر.

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٣/٢١م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي