إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,499
-
قرارات : 16,301
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 157 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة الخليج لصناعة الألبسة الجاهزة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 468 · 24 يونيو 2000

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن تأهيل شركة الخليج لصناعة الألبسة الجاهزة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك .

وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ١ / ٣٠٤٦ المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٧٠٤ بتاريخ ٧ / ٦ / ٢٠٠٠ والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايجاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ١٩٥٦

اسم المنشأة: شركة الخليج لصناعة الألبسة الجاهزة قائمة المنتجات : بيجاما، روب، قميص نسائي، قميص نوم، طقم نوم قطعتين أو ثلاث قطع، ببدول، قميص نوم، كبلوت، نصف شملحة .

رأس المال : ١٦٨١٤١٧ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي : ٦٥ ٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٣٨٢ تاريخه : ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٩

عنوان المنشأة : ص . ب : ٩٣٥٠ هاتف : ٥٥٤١٨٠٠ فاكس : ٥٥٤٢٢٠٢

المدينة : أبوظبي اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٥٧,٠ ٪

للعلم والعمل به من تاريخ : ٧ / ٦ / ٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ١٧ / ٦ / ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي