مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن تأهيل شركة الخليج لصناعة الألبسة الجاهزة بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك .
وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ / ١ / ٣٠٤٦ المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٧٠٤ بتاريخ ٧ / ٦ / ٢٠٠٠ والذي تم استلامه من مكتب السجل العام بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايجاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ١٩٥٦
اسم المنشأة: شركة الخليج لصناعة الألبسة الجاهزة قائمة المنتجات : بيجاما، روب، قميص نسائي، قميص نوم، طقم نوم قطعتين أو ثلاث قطع، ببدول، قميص نوم، كبلوت، نصف شملحة .
رأس المال : ١٦٨١٤١٧ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ٦٥ ٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٣٨٢ تاريخه : ٢٨ / ١٠ / ١٩٩٩
عنوان المنشأة : ص . ب : ٩٣٥٠ هاتف : ٥٥٤١٨٠٠ فاكس : ٥٥٤٢٢٠٢
المدينة : أبوظبي اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٥٧,٠ ٪
للعلم والعمل به من تاريخ : ٧ / ٦ / ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ١٧ / ٦ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك