الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل مصنع تاول للمراتب والمفروشات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية
واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٢٠٨/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٢/٢٤م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٧١٤) بتاريخ ٢٠٠١/٣/١١م والذي تم استلامه بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ۲۱۳۹ .
اسم المنشأة : مصنع تاول للمراتب والمفروشات .
المنتج : مراتب، سرير ، راس سرير.
رأس المال : ٤١٧٨٤٠٤ درهم اماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠% .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٨٤٣ .
تاريخه : ۱۹۹۹/۱۱/۲م.
عنوان المنشأة : ص. ب : ۲۸۹٥٨ هاتف: ٥٣٤٠٤٨٤ فاكس : ٥٣٤٠٤٨٥ .
اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة المدينة الشارقة نسبة القيمة المضافة : ۸۹,۹۹٪ .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۳/۱۰م.
صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۳/۱۷م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك