إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (58) لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع تاول للمراتب والمفروشات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 507 · 31 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل مصنع تاول للمراتب والمفروشات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية

واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٢٠٨/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٢/٢٤م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٧١٤) بتاريخ ٢٠٠١/٣/١١م والذي تم استلامه بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۲۱۳۹ .

اسم المنشأة : مصنع تاول للمراتب والمفروشات .

المنتج : مراتب، سرير ، راس سرير.

رأس المال : ٤١٧٨٤٠٤ درهم اماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠% .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٨٤٣ .

تاريخه : ۱۹۹۹/۱۱/۲م.

عنوان المنشأة : ص. ب : ۲۸۹٥٨ هاتف: ٥٣٤٠٤٨٤ فاكس : ٥٣٤٠٤٨٥ .

اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة المدينة الشارقة نسبة القيمة المضافة : ۸۹,۹۹٪ .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۳/۱۰م.

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۳/۱۷م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي