الإدارة العامة للجمارك
تعميم جمركي رقم ٢٣٧ لسنة ٢٠٠١م
بشأن اضافة منتجات جديدة لشركة الهلالي للصناعات الخفيفة بدولة الامارات العربية المتحدة وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا إلي التعميم الجمركي رقم ١٢٦ لسنة ١٩٩٣م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٢٣٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٨/١٨م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٦٩٩) بتاريخ ٢٠٠١/٨/٢٨م والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/٨/٢٧م .
يرجي من السادة المدراء الأيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٩٨
اسم المنشأة : شركة الهلالي للصناعات الخفيفة.
المنتج : الليف المعدني ، اسفنج صناعي للتنظيف ، فايبر للتنظيف من بوليستر صابون سائل ، منظف للزجاج ، مطهرات ومعقمات ، مبيضات.
رأس المال: ٨١٨٧١٩٢ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%
رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ٨٨ تاريخه: ١٩٩٠/٧/١٩
عنوان المنشأة : هاتف : ٣٣٠١٠١
فاكس : ٣٣٣٧٨٥ ص.ب : ٥٩٠٧
اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة المدينة : الشارقة
نسبة القيمة المضافة: ٧٧,٧١
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠١/٨/٢٧م.
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٩/٤م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك