إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 139 لسنة 2001 بشأن إضافة منتجات جديدة إلى منتجات مصنع أنكور الايد بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته

نُشر في الكويت اليوم — العدد 517 · 9 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقاً إلى التعميم الجمركي رقم ٢١١/ ٢٠٠٠م . بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٠٧٧/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/١٢ والمقيد بوارد السجل العام رقم (١٥٩٩) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢١ والذي تم استلامه بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ٢٠٥٠

اسم المنشأة: مصنع انكور الايد .

المنتج : أشرطة لاصقة من بلاستيك (للأعمال الكهربائية وفتحات التكييف وشقافة) أشرطة لاصقة من ورق ، أشرطة لاصقة من المنيوم ، سيليكون ، ايبوكسي .

رأس المال : ١٣٣٧٩٥١٧ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي ٥١ %

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٩٧٦ تاريخه :

١٩٩٤/٢/٢ .

عنوان المنشأة : هاتف ٥٣٤٢٠٩١ فاكس : ٥٣٤٢١٠٧.

ص . ب : ٢١١٥٢.

أسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة – المدينة : الشارقة.

نسبة القيمة المضافة: ٥٤,٨٨%.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٥/٢١ م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٥/٢٨م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي