من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقاً إلى التعميم الجمركي رقم ٢١١/ ٢٠٠٠م . بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٠٧٧/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/١٢ والمقيد بوارد السجل العام رقم (١٥٩٩) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢١ والذي تم استلامه بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢٠٥٠
اسم المنشأة: مصنع انكور الايد .
المنتج : أشرطة لاصقة من بلاستيك (للأعمال الكهربائية وفتحات التكييف وشقافة) أشرطة لاصقة من ورق ، أشرطة لاصقة من المنيوم ، سيليكون ، ايبوكسي .
رأس المال : ١٣٣٧٩٥١٧ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي ٥١ %
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٩٧٦ تاريخه :
١٩٩٤/٢/٢ .
عنوان المنشأة : هاتف ٥٣٤٢٠٩١ فاكس : ٥٣٤٢١٠٧.
ص . ب : ٢١١٥٢.
أسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة – المدينة : الشارقة.
نسبة القيمة المضافة: ٥٤,٨٨%.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٥/٢١ م
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٥/٢٨م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك