تعميم جمركي رقم (٢٢٥) لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل منشأة/ مصنع مشالح السلطان
بالمملكة/ العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (٣٩٩٠/١/٢٣٥٢٣) المؤرخ ٢٠٠٢/٧/١٥م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٥٩٦) بتاريخ: ٢٠٠٢/٧/٢٩م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٢٣٤١