إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 217 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع التطوير للحوائط الجبسية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 527 · 18 أغسطس 2001

رقم التشريع وسنته

217 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

ـة للجمارك

تعميم جمركي رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع التطوير للحوائط الجبسية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٦٧٥/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/٣٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٢٤٩٨ بتاريخ ٢٠٠١/٨/٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجي من السادة المديرين العلم والايجاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢١٩٦

اسم المنشأة : مصنع التطوير للحوائط الجبسية المنتج : الواح وحوائط جبسية

رأس المال : ٤١٧٩٨١٠ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠ %

رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ص/١٤٢.٩ تاريخه: ١٤٢١/١٠/٢٩

عنوان المنشأة : هاتف : ٤١٩١٦٩١ فاكس: ٤١٩١٧٣٤ ص.ب: ٩١٠٢

اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الرياض نسبة القيمة المضافة : ٩٨٫٧

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٨/٨م

صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٨/١١م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي