ـة للجمارك
تعميم جمركي رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل مصنع التطوير للحوائط الجبسية بالمملكة العربية السعودية وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٦٧٥/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/٣٠م والمقيد بوارده السجل العام رقم ٢٤٩٨ بتاريخ ٢٠٠١/٨/٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجي من السادة المديرين العلم والايجاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجه بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢١٩٦
اسم المنشأة : مصنع التطوير للحوائط الجبسية المنتج : الواح وحوائط جبسية
رأس المال : ٤١٧٩٨١٠ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠ %
رقم الترخيص : (او التسجيل الصناعي) : ص/١٤٢.٩ تاريخه: ١٤٢١/١٠/٢٩
عنوان المنشأة : هاتف : ٤١٩١٦٩١ فاكس: ٤١٩١٧٣٤ ص.ب: ٩١٠٢
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة : الرياض نسبة القيمة المضافة : ٩٨٫٧
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٨/٨م
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٨/١١م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك