إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 161 لسنة 2001 بشأن تعديل بيانات منشأة الصقر لصناعة الاثاث

نُشر في الكويت اليوم — العدد 519 · 23 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

161 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٦١ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تعديل بيانات منشأة الصقر لصناعة الاثاث بدولة/الامارات العربية المتحدة وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

الحاقا إلى التعميم الجمركي رقم (۳۳) لسنة ١٩٩٣م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٧١٩/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٧م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۱۷۸۹) بتاريخ ٢٠٠١/٦/٥م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة والصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۰۸

اسم المنشأة: الصقر لصناعة الاثاث

المنتج: مقاعد منجدة من خشب

رأس المال: ٦٤٣٢١٥ درهم اماراتي نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ۲۱۷۸۹ تاريخه:

١٩٩٠/١/١٢م.

عنوان المنشأة: ص.ب: ٤٠٨٩٧ هاتف: ٣٣٢٥٧١ فاكس:

۳۳۸۰۹۷

اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة - المدينة: الشارقة.

نسبة القيمة المضافة: ۷۰,۱۱%.

نسبة القيمة المضافة: ۷۰,۱۱% للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٦/٥م.

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٦/١٢م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي