تعميم جمركي رقم 161 لسنة 2003م
بشأن فقدان الختم الخاص بالمفتش الجمركي يوسف صالح المجبيل ويحمل رقم (164)
مدير عام الجمارك :-
بناء على كتاب إدارة الجمرك الجوي رقم 1/ 4136 المؤرخ في 9 /11/ 2003 والمقيد لدينا بوارُدة السجل العام رقم 6389 بتاريخ 10 /11/ 2003 والمتضمن فقدان الختم الخاص بالمفتش الجمركي يوسف صالح المجبيل ويحمل رقم (164) .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو الغاء العمل بالختم المفقود وعدم اعتماد المعاملات الخاصة به من تاريخ 27 /10/ 2003 .
للعلم والعمل به اعتبارا من 27 /10/ 2003 .
صدر في 3 /12/ 2003