الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ۱۱۸ لسنة ۲۰۰۲م
بشأن استبدال الختم الدائري رقم (CC26) المستخدم من قبل المقاطعة
الجمركية للدار البيضاء الضواحي للتصديق على شهادات المنشأ المصاحبة للسلع المغربية
مدير عام الجمارك :
بناء على مذكرة الامانة لجامعة الدول العربية رقم ٣/٦١٣ المؤرخة في ۲۰۰۲/۲/۱۹ والمرفق طيه مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة المغربية رقم ٢٨٤/ ج المؤرخة في ۲۰۰۲/۲/١٤م بشأن استبدال الختم الدائري (CC26) المستخدم من قبل المقاطعة الجمركية للدار البيضاء الضواحي للتصديق على شهادات المنشأ المصاحبة للسلع المغربية المصدرة الى الدول العربية بختم دائري آخر يحمل نفس الرقم ولكن ببصمة مختلفة عن البصمة الاصلية.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو الغاء العمل بالختم القديم المذكور اعلاه واعتماد الختم الجديد المرفق صورة عنه.
للعلم والعمل به اعتبارا من : ۲۰۰۱/۱۲/۲۰م.
صدر بتاريخ : ۲۰۰۲/٥/٧.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك