مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل/ مصنع الاخوان الستة للمواد الغذائية بدولة الإشارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٥٤١٨/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٥/٢٠ والمقيد بوارد السجل العام رقم (١٦٥٤) بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٧ والمستلم من قبلهم بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٦م .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ٢١٦٨
اسم المنشأة: مصنع الاخوان الستة للمواد الغذائية.
المنتج : عقارب بحر مجمدة ، روبيان مجمد، سمك شرائح مجمدة، سمك كامل مجمد .
رأس المال : ٧٦٦٨٤٥ درهم اماراتي.
نسبة رأس المال الخليجي ٥١ %.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٢٠٦١ .
تاريخه ٢٠٠٠/٨/٥ م.
عنوان المنشأة : هاتف : ٥٣٣٩٦٤٤ فاكس : ٥٣٣٥٤٩٥.