مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تعديل بيانات وتغيير مسمى المنشأة (شركة الفوزان للصناعات الحديدية المحدودة ) بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها
من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
إلحاقا الى التعميم الجمركي رقم ٣٣٦ لسنة ١٩٩٧م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٣٥٠/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٢/٤م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٥٣٩) بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايجاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ۲۱۲۸
اسم المنشأة شركة الفوزان للصناعات الحديدية المحدودة.
المنتج: حديد املس حديد مجدول قضبان حديد مبسط.
قضبان حديد مربع. شبك حديد تسليح الواح صاج شينكو.
حديد مشكل.
رأس المال : ٥٥٣٦٦٩٨٧ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ص /٥٣٣ تاريخه : ١٤٢١/٤/٣
عنوان المنشـــــــأة : ص.ب: ۵۰۰۳ هاتف: ۸۱۲۲۲۲۳ فاكس: ٨١٢٢٢٢٤
اسم الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة: الدمام نسبة القيمة المضافة : ٧٧,٤٧ ٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٢/١٣م
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٢/١٨م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك