تعميم جمركي رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٢م
بشأن تأهيل شركة مجموعة الحمراني الصناعية بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم "٥٢٠٢/٢/٢٣٥٢٣" المؤرخ ٢٠٠٢/٧/١٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٥١٣) بتاريخ: ٢٠٠٢/٧/٢٠م والمستلم من قبلهم بذات بتاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
لدول الخليج العربية رقم "٥٠١٥/٢/٢٣٥٢٣" المؤرخ ٢٠٠٢/٧/٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٥١٦) بتاريخ: ٢٠٠٢/٧/٢٠م والمستلم من قبلهم بذات بتاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إضافة منتجات جديدة للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٥٨٦
اسم المنشأة: شركة الخليج للكيماويات والراتنجات الصناعية.
المنتج: (لدائن الالكيد، مستحلبات بي في ايه، بولي استر غير مشبع، مذيبات بترولية مختلفة، زيوت محولات، زيوت حفر الابار)
رأس المال: ٨٧٤٢٠٦٦٠ ريال سعودي
نسبة رأس المال الخليجي: ١٠٠ %
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ص/١٦٨ تاريخه: ١٤١٣/٣/٣
عنوان المنشأة:
هاتف: ٨١٢١٠٢٢ – فاكس: ٨١٢١١٧٠ – ص.ب: ٣٩٤٢