تعليمات جمركية رقم 141 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سلوفاكيا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (141) لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سلوفاكيا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:- إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (79 لسنة 2018) وبناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وارد السجل العام رقم 4466 بتاريخ 2018/8/12 بشأن قرار الهيئة رقم (2018/1228) الصادر بتاريخ 2018/8/9م والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يسمح استيراد (كذا في الأصل) جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سلوفاكيا وذلك لخلوها من مرض أنفلونزا الطيور.
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بقرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أعلاه .
للعمل به بتاريخ : 2018/8/9.
صدر بتاريخ : 2018/8/26 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك