تعليمات جمركية رقم (8) لسنة 2022 بشأن آلية التعامل مع محاضر الضبط المحررة في حالات تهريب السجائر ومشتقاتها والمواد التموينية في كافة المنافذ الجمركية
مدير عام الإدارة العامة للجمارك:
استناداً إلى:
- القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، ومذكرته الإيضاحية.
- قرار وزير المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية، والتعليمات الجمركية المنظمة.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسهيلاً للإجراءات الجمركية، يتم التعامل مع السجائر والمواد التموينية المهربة في كافة المنافذ الجمركية بالتالي:
أولاً: يتم تحرير محاضر الضبط في حالات تهريب السجائر ومشتقاتها المواد التموينية في كافة المنافذ الجمركية مع اخطار المخالف أو من يمثله بالمخالفة بموجب إشعار خطي وفقاً للآتي:
• فيما يخص السجائر المهربة ومشتقاتها، تفرض غرامة مالية مقدارها مثلي قيمة البضاعة المضبوطة مع إحالتها إلى بيت المال، وذلك وفقاً لأحكام المواد (148-151/أ-168) من قانون الجمارك الموحد رقم (10) لسنة 2003.
• يتم فرض غرامة مالية مقدارها مثلي القيمة على المواد التموينية المدعومة المهربة مع مصادرتها، وذلك وفقاً لأحكام المادة (148) والمادة (151/أ) من ذات القانون المشار إليه أعلاه.
• يتم اخطار إدارة الشؤون القانونية بصورة ضوئية من محضر الضبط الذي حرر بالواقعة خلال (72 ساعة) من تاريخ تحريره.
ثانياً: يفوض مدير الإدارة التوثيقية أو من يفوضه المدير العام في حال غياب مدير الإدارة التوثيقية عنه بفرض الغرامات المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه، مع قبول التصالح (التسوية الصلحية) ممن حرر ضده محضر الضبط، وذلك وفقاً لأحكام المادة (151/أ) من القانون الجمركي الموحد رقم 10 لسنة 2003م مع ضرورة تزويد إدارة الشؤون القانونية بصورة من محضر الضبط وبما يفيد سداد صاحب العلاقة.
ثالثاً: في حال تظلم صاحب العلاقة من الواقعة، يتم إحالة الموضوع بكامل مرفقاته إلى إدارة الشؤون القانونية للنظر والعرض على السيد / مدير عام الإدارة للجمارك.
رابعاً: في حال عدم قيام المخالف أو من يمثله بسداد الغرامة المفروضة عليه بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بها بموجب الإشعار الخطي كما هو موضح في البند (أولاً)، يتم إحالة الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية مع تزويدها بكافة المستندات الدالة على صحة الإجراءات التي قامت بها الإدارة التوثيقية تجاه المخالف كما هي موضحة في البنود أعلاه (أولاً، ثانياً، ثالثاً).
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بالتشديد على ضرورة التقييد بما ورد أعلاه في آلية التعامل مع محاضر الضبط الخاصة بتهريب السجائر ومشتقاتها والمواد التموينية المدعومة.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2022/02/03 ،،، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2022/01/30