بعد الاطلاع على الدستور
مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2024/2023
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنه 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982 ، - وعلى القانون رقم (89) لسنة 2023 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2024/2023
وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى:
يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2024/2023 وفقاً لما يلي: بلغت الإيرادات 30,187,615,000 د.ك ثلاثون ملياراً ومائة وسبعة وثمانون مليوناً وستمائة وخمسة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير)
وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
- بلغت المصروفات 28,735,338,000 د.ك ثمانية وعشرون ملياراً وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار كويتي
فقط لا غير وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
تؤول الأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2024/2023 وقدرها 1,452,277,000 د.ك (واحد مليار وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا ومائتان وسبعة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير إلى احتياطي عام مؤسسة البترول الكويتية، وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
د. أنور على عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في 9 صفر 1446 هـ
الموافق 13 أغسطس 2024 م