تعليمات جمركية رقم (81) لسنة 2021 بشأن تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمنع التجارة بالحيوانات المدرجة في اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) ومكافحتها
تعليمات جمركية رقم (81) لسنة 2021 بشأن تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمنع التجارة بالحيوانات المدرجة في اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) ومكافحتها مدير عام الجمارك بالإشارة الى كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم 4443 المؤرخ في 2021/9/14 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4140 بتاريخ 2021/9/15 والمتضمن الاشارة الى أنه لوحظ في الآونة الاخيرة دخول عدد كبير من الأسود (الاشبال) إلى دولة الكويت وذلك بعد ورود عدة شكاوى كثيرة عن حيازة وعرض أسود للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي مما يعد مخالفا للمادة 101 من اتفاقية "سايتس" والتي تنص على (يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض او بأي جزء منها أو منتجاتها والواردة في تلك الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الاخرى السارية.) ويجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة بعض الأنواع الأخرى ويستثنى من ذلك الحالات التي يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للأغراض العلمية او العلاجية لحدائق الحيوان او المعارض.
وتأمل تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمنع التجارة بالحيوانات المدرجة في اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) ومكافحتها.
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمنع التجارة بالحيوانات المدرجة في اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) ومكافحتها وذلك على النحو المشار إليه أعلاه.
مع اتخاذ كافة الإجراءات الجمركية المقررة في هذا الشأن.
للعلم والعمل بموجبه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/9/27