تعليمات جمركية رقم (69) لسنة 2021 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم ذات منشأ أو مصدره من جمهورية الصين
تعليمات جمركية رقم (69) لسنة 2021 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم ذات منشأ أو مصدره من جمهورية الصين مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة المالية رقم (13545) بتاريخ 2021/6/24 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2770 بتاريخ 2021/6/8 والمتضمن كتاب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ( م ص 122/21/30/2) الموجه لمعالي وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وبناء على قرار اللجنة الوزارية رقم (8) والنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية والتقرير الاسترشادي للمنتج المذكور أعلاه وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي رقم (93) وعلى قرار اللجنة الدائمة رقم (2021/47/37) وعملاً بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعطفاً على كتاب إدارة جمارك الموانئ الجنوبية المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2091 بتاريخ 2021/7/22.
بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من منتج صفائح وألواح وأشرطه من خلائط الألمنيوم والتي يزيد سمكها عن 0.2 ملم وبحد أقصى 8 ملم، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (76069200-76061200) ذات منشأ أو مصدره من جمهورية الصين.
وتستثنى منتجات خلائط الألمنيوم المعالجة حراريا والمطلية والملمعة، وتلك المستخدمة في صناعة عبوات المشروبات وأغطيتها.
1- فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من المنتج ذات منشأ أو مصدره من جمهورية الصين كنسبة مئوية من القيمة CIF للواردات كالتالي:
| م | الدولة | اسماء المنتجين/ المصدرين | رسوم مكافحة الإغراق كنسبة من القيمة (CIF) | بنود النظام المنسق |
| 1 | جمهورية الصين الشعبية | كل الشركات المصدرة | 33% | 76061200 – 76069200 |
2- على أن يبدأ تطبيق الرسوم النهائية بعد 37 يوما من تاريخ نشر هذا القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولمدة خمس سنوات من تاريخ 22 يوليو 2021.
3- تعامل الرسوم النهائية المحصلة معاملة الرسوم الجمركية.
لذا يرجى من السادة مديري الإدارات التوثيقية العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ: 2021/7/22 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/7/14 م