تعليمات جمركية رقم 76 لسنة 2020 بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج أسمنت مائي بكافة أنواعه بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر ذات منشأ أو المصدرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية
تعليمات جمركية رقم 76 لسنة 2020 بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج أسمنت مائي بكافة أنواعه بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر ذات منشأ أو المصدرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية