إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 76 لسنة 2020 بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج أسمنت مائي بكافة أنواعه بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر ذات منشأ أو المصدرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1490 · 4 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 76 لسنة 2020 بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج أسمنت مائي بكافة أنواعه بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر ذات منشأ أو المصدرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية

تعليمات جمركية رقم 76 لسنة 2020 بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج أسمنت مائي بكافة أنواعه بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر ذات منشأ أو المصدرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي