تعليمات جمركية رقم (6) لسنة 2021 قبول شهادة اتفاقية الاتجار الدولي في انواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الكترونيا الصادرة من مملكة البحرين
تعليمات جمركية رقم (6) لسنة 2021 قبول شهادة اتفاقية الاتجار الدولي في انواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الكترونيا الصادرة من مملكة البحرين مدير عام الجمارك: - بالإشارة الى كتاب الهيئة العامة للبيئة المؤرخ في 2021/1/7 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 101 بتاريخ 2021/1/11 والمتضمن فيه طلب اعتماد تطبيق شهادة اتفاقية الاتجار الدولي في انواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الواردة الى دولة الكويت الكترونيا والصادرة من مملكة البحرين حيث تم استبدال الشهادات الورقية بالشهادات الإلكترونية طبقا لكتاب المرفق للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 704/20/7/1 المؤرخ في 2020/11/1.
وعليه يرجى من السادة مدراء الادارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديكم بالتقيد بالتعليمات المشار اليها اعلاه والعمل عليها من تاريخ صدورها للعلم والعمل بموجبة (كذا في الأصل)، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 24 / 1 / 2021