تعليمات جمركية رقم 133 لسنة 2018 بشأن الإتجار غير المشروع بالصقور والحباري وأنواع أخرى (نمور – قرود – الفهد الصياد – ببغاوات) والمدرجة في ملاحق اتفاقية سايتس عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية
تعليمات جمركية رقم 133 لسنة 2018م بشأن الإتجار غير المشروع بالصقور والحباري وأنواع أخرى (نمور – قرود – الفهد الصياد – ببغاوات) والمدرجة في ملاحق اتفاقية سايتس عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مدير عام الجمارك:
إلحاقا للتعليمات الجمركية رقم (15 لسنة 2005) بشأن تنفيذ اتفاقية سايتس بدولة الكويت وكل ما يتعلق بالموضوع، وبناء على كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم (هـ ع ب/م40/2963) المؤرخ في 2018/5/16 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2949 بتاريخ 2018/5/21 والمتضمن الموضوع أعلاه وأن بعض المواطنين والمقيمين من هواة الحياة الفطرية يقومون بمغادرة البلاد وبصحبتهم أنواع الكائنات المهددة بالانقراض وذلك دون استخراج أي وثائق رسمية لها (ترخيص سايتس الصادرة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية).
وطبقا للمادة (101) من قانون حماية البيئة رقم (42 لسنة 2014) بشأن تنظيم عمليات الاتجار للأنواع الفطرية المهددة بالانقراض وعدم خرق القانون وعدم إيفاء دولة الكويت تجاه التزاماتها باتفاقية الاتجار الدولي بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (CITES).
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تشديد الرقابة والتدقيق على الأنواع المذكورة في ملاحق اتفاقية سايتس للاتجار بالكائنات الفطرية والتي تكون بصحبة المواطنين والمقيمين المغادرين والتأكد من حملها للوثائق المذكورة وكذلك عدم الإفراج عن الحيوانات والطيور الواردة للبلاد سواء كانت شحنات شخصية أو تجارية إلا بعد تحويلها إلى الجهة المختصة وهي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للتأكد من صحة وصلاحية الوثائق المصاحبة لها.
للعلم والعمل بموجبه:
صدر بتاريخ :2018/8/1 مدير عام الإدارة العامة للجمارك