الجهة : الهيئة العامة للقوى العاملة
تعميم وزاري رقم ( ٢ ) لسنة 2025
بشأن الزامية الحصول على إذن المغادرة للعمالة الوافدة قبل مغادرة البلاد
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته
وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة
وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.
وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (156) لسنة 2022 والقرارات المعدلة لها.
وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
( يعمم الآتي )
مادة أولى
يتعين على العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي الحصول على إذن مغادرة من أصحاب العمل المسجلين عليهم وذلك قبل مغادرتهم للبلاد. ويتعين أن يتضمن الإذن البيانات الأساسية للعامل وتاريخ المغادرة المصرح به، وفقا ) للنموذج المعتمد من الهيئة العامة للقوى العاملة
مادة ثانية
تكلف الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التعميم
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا التعميم من تاريخ 2025/7/1، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح