أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 14460 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2024 بشأن يلتزم كافة المعنيين بتنفيذ احكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2024 بشان نقل مادتي Pregabalin و Gabapentin من الجدول رقم (4) الى الجدول رقم (2) من الجداول المرفقة للقانون رقم (48) لسنة 1987 فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية ساري

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2024

الجهة : وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2024 بشأن يلتزم كافة المعنيين بتنفيذ احكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2024 بشان نقل مادتي Pregabalin و Gabapentin من الجدول رقم (4) الى الجدول رقم (2) من الجداول المرفقة للقانون رقم (48) لسنة 1987 فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية
🔍
قرار وزاري رقم 2 لسنة 2024 بشأن يلتزم كافة المعنيين بتنفيذ احكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2024 بشان نقل مادتي Pregabalin و Gabapentin من الجدول رقم (4) الى الجدول رقم (2) من الجداول المرفقة للقانون رقم (48) لسنة 1987 فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين