قرار وزاري رقم 2 لسنة 2024 بشأن يلتزم كافة المعنيين بتنفيذ احكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2024 بشان نقل مادتي Pregabalin و Gabapentin من الجدول رقم (4) الى الجدول رقم (2) من الجداول المرفقة للقانون رقم (48) لسنة 1987 فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية
ساري
قرار وزاريرقم 2 لسنة 2024
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 2 لسنة 2024 بشأن يلتزم كافة المعنيين بتنفيذ احكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2024 بشان نقل مادتي Pregabalin و Gabapentin من الجدول رقم (4) الى الجدول رقم (2) من الجداول المرفقة للقانون رقم (48) لسنة 1987 فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية1 / 1