تعليمات جمركية رقم (41) لسنة 2021م بشأن لائحة الاعفاءات الجمركية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصادر بشأنها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2020/45 بتاريخ 2020/9/6
مدير عام الجمارك: بناء على كتاب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 921/100/2021 المؤرخ في 2021/4/6 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1560 بتاريخ 2021/4/7 والمتضمن طلب الموافقة على تفعيل القرار الوزاري رقم 2020/45 بتاريخ 2020/9/6 والذى ينص على: مادة اولى: يعمل بأحكام لائحة الاعفاء الجمركي المرفقة بالقرار. مادة ثانية: يلغى كل قرار يتعارض مع احكام هذه اللائحة. مادة ثالثة: على المسئولين كلا فيما يخصه تنفيذا ما ورد بالقرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. والمرفق طية لائحة الاعفاءات الجمركية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع طلب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتفعيلها ووضعها موضع التطبيق وذلك استناداً إلى السياسة العامة للدولة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب الكويتي وفقا للتفاهمات السابقة التي تمت بما يحقق المصلحة العامة ويدعم الاقتصاد الوطني. حيث نصت المادة 11 من اللائحة على اخطار الإدارة العامة للجمارك بشهادة الاعفاء التي تبين نوعية البضائع أو السلع المراد اعفائها من الجمارك لذا يرجى من السادة مديري الإدارات الجمركية وكافة المختصين لديهم نحو اعتماد ما جاء بلائحة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2020/45 بتاريخ 2020/9/6 على النحو المشار إليه أعلاه. حتى يتسنى من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتخاذ اللازم. للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من 2020/9/6 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/4/19م