إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 39 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الأبقار والأغنام والماعز) (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية غامبيا الإسلامية مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1434 · 2 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 39 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الأبقار والأغنام والماعز) (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية غامبيا الإسلامية مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية

تعليمات جمركية رقم (39) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الأبقار والأغنام والماعز) (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية غامبيا الإسلامية مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIL (كذا في الأصل) القانون الصحي لحيوانات اليابسة ( TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE) الفصل رقم 8.8 الحمى القلاعية مدير عام الجمارك:

إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (163 لسنة 2018) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/874) وارد السجل العام رقم 6119 بتاريخ 2018/11/8 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى

بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (الأبقار والأغنام والماعز) (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها من جمهورية غامبيا الإسلامية مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIL (كذا في الأصل) القانون الصحي لحيوانات اليابسة ( TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE) الفصل رقم 8.8 الحمى القلاعية.

مادة ثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2018/11/8.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 20 / 2 / 2019.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي