تعليمات جمركية رقم 37 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية زامبيا مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية
تعليمات جمركية رقم (37) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية زامبيا مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE القانون الصحي لحيوانات اليابسة (TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE) الفصل رقم 8.8الحمى القلاعية مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/876) وارد السجل العام رقم 6119 بتاريخ 2018/11/8 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية زامبيا مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE القانون الصحي لحيوانات اليابسة (TERRESTRIAL ANIMAL HEALTHCODE (كذا في الأصل)) الفصل رقم 8.8 الحمى القلاعية.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخه صدر بتاريخ: 20 / 2 /2019.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك