إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 138 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ايطاليا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 138 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ايطاليا

تعليمات جمركية رقم (138) لسنة 2018 رفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ايطاليا مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 4049 بتاريخ 2018/7/22 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/462) الصادر بتاريخ 2018/7/19 والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى يرفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية ايطاليا المصنفة ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لمرض جنون البقر Negligible BSE risk ، مع إرفاق شهادة صحية بيطرية معتمدة من بلد المنشأ بالإضافة إلى الشهادات الأخرى المطلوبة تفيد بخلو لحوم الأبقار من مرض جنون البقر ومستوفيه لكافة الاشتراطات والتوصيات الخاصة باستيراد اللحوم من بلد مصنفة (كذا في الأصل) Negligible BSE risk الواردة في المادة 11.4.10 والمادة 11.4.3 في القانون الصحي لحيوانات اليابسة (Terrestrial Animal Health Code) .

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2018/7/19.

صدر بتاريخ : 2018/8/7 .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي