تعليمات جمركية رقم 36 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية كينيا مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية
تعليمات جمركية رقم (36) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية كينيا مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE القانون الصحي لحيوانات اليابسة ( TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE) الفصل رقم 8.8 الحمى القلاعية مدير عام الجمارك:– بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/875) وارد السجل العام رقم 6119 بتاريخ 2018/11/8 والمتضمن الآتي :– قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز ( الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية كينيا مع تطبيق الضوابط والاشتراطات الواردة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE القانون الصحي لحيوانات اليابسة ( TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE) الفصل رقم 8.8 الحمى القلاعية .
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخه مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبد العزيز الفهد صدر بتاريخ : 20 / 2 /2019 .