إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 31 لسنة 2019 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1434 · 2 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 31 لسنة 2019 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم (31) لسنة 2019 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم (2018/1426) وارد السجل العام رقم 5231 بتاريخ 2018/9/30 والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخه.

صدر بتاريخ: 20 / 2 /2019.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي