تعليمات جمركية رقم 31 لسنة 2019 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (31) لسنة 2019 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم (2018/1426) وارد السجل العام رقم 5231 بتاريخ 2018/9/30 والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخه.
صدر بتاريخ: 20 / 2 /2019.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك