تعليمات جمركية رقم 213 لسنة 2018 بشأن فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (213) لسنة 2018 فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب نائب المدير العام لشئون الزراعة والثروة السمكية وارد السجل العام رقم 6125 بتاريخ 2018/11/11 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/1734) والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى فرض الحظر المؤقت عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/11/8.
صدر بتاريخ: 17 / 12 / 2018.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك